Monday 19 May 2014

RUU santet dalam kaca mata fiqih

Bahtsul Masail tentang RUU santet

RUU santet dalam kaca mata fiqih

Hasil ini saya dapatkan dari hasil rumusan PP. Al-Anwar sarang rembang tentang RUU santet dalam kaca mata fiqih

Pertanyaan:

a). Bagaimana tanggapan fiqh mengenai RUU Pasal Santet di negara kita?

Jawaban : Harus diadakan/disahkan Rancangan undang-undang tentang santet (sebagai wujud nahyu munkar).

روضة الطالبين - (10 / 219)

ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر والنهي في حق نفسه وفي حق غيره فإن أخل بأحدهما لم يجز الإخلال بالآخر ولا يختص الأمر والنهي بأصحاب الولايات والمراتب بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين وواجب عليهم قال إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين فإن غير الولاة في الصدر الأول كانوا يأمرون الولاة وينهونهم مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بذلك بغير ولاية ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه قال أصحابنا وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف بحسب الأشياء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنى والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام الابتداء بإنكاره بل ذلك للعلماء ويلتحق بهم من أعلمه 8 العلماء بأن ذلك مجمع عليه ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره أما المختلف فيه فلا إنكار فيه لأن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد ولا نعلمه ولا إثم على المخطىء لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب ويكون برفق لأن العلماء متفقون على استحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة ثابتة أو وقوع في خلاف آخر وذكر الماوردي خلافا في أن من قلده السلطان الحسبة هل له حمل الناس على مذهبه فيما اختلف العلماء فيه إذا كان المحتسب مجتهدا أم ليس له تغيير ما كان على مذهب غيره والأصح أنه ليس له تغييره لما ذكرناه ولم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا

وأما صفة النهي عن المنكر ومراتبه فضابطه قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فعليه أن يغير بكل وجه أمكنه ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا تكفي كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان وقد سبق في كتاب الغصب صفة كسر الملاهي وجملة متعلقة بالمنكرات وينبغي أن يرفق في التغيير بالجاهل وبالظالم الذي يخاف شره فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله وإزالة المنكر وإن قدر على من يستعين به ولم يمكنه الاستقلال استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب فإن عجز رفع ذلك إلى صاحب الشوكة وقد تقدم هذا في كتاب الصيال فإن عجز عن كل ذلك فعليه أن يكرهه بقلبه قال أصحابنا وغيرهم وليس للآمر والناهي البحث والتنقيب والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن رأى شيئا غيره

بغية المسترشدين - (1 / 536)

(مسألة : ج) : ونحوه ي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين ، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته ، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد ، وله أركان : الأوّل المحتسب وشرطه الإسلام والتمييز ، ويشترط لوجوبه التكليف ، فيشمل الحر والعبد ، والغني والفقير ، والقوي والضعيف ، والدنيء والشريف ، والكبير والصغير ، ولم ينقل عن أحد أن الصغير لا ينكر على الكبير وأنه إساءة أدب معه ، بل ذلك عادة أهل الكتاب ، نعم شرط قوم كونه عدلاً ، ورده آخرون ، وفصل بعضهم بين أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة باليد فيلزمه وإلا فلا وهو الحق ، ولا يشترط إذن السلطان. الثاني : ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر ، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم ، كونه منكراً عند فاعله ، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت ، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه ، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية ، كأصوات المزامير من وراء الحيطان ، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ ، ولا لحنفي على شافعي في أكل الضب مثلاً. الثالث : المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً ومجنوناً.

التشريع الجنائي في الإسلام - (1 / 259)

- مدى بطلان ما يخالف الشريعة: قلنا: إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو القرار، إنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها؛ لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة، فلا يمتد البطلان منطقياً لما يوافق الشريعة من النصوص، ولو أنها أدمجت في فانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة. فتعتبر النصوص الموافقة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة تشريعية مختصة، واستوفت الإجراءات الشكلية المقررة.

شرح زاد المستقنع للشنقيطي - (349 / 4)

فقوله: (صدقك) إثبات ما قاله، وتتفرع عليها المسائل المنبنية على شرعية قراءة آية الكرسي وفوائدها، وآثارها، لكن بعدها (وهو كذوب) أي: الحال أنه في الأصل كذوب، والأصل أنه لا يصدق، فيأتي تفريع مسألة القرين والشياطين، وما هو الأصل في أقوالهم وأخبارهم، فلما قال: (وهو كذوب) لم يقل: وهو كاذب، بل كذوب: فعول وهي صيغة مبالغة، ولو قال: كاذب لكان الأمر شر، فلما قال: كذوب، كان الأمر أشر، ومعناه: أنه كثير الكذب حريصٌ عليه، وأن من شأنه الكذب، فكيف يصدق من عادته الكذب؟ فلا يعتمد على قوله: إن فلاناً قد سحر فلاناً، ولابد أن يحتاط في هذا الأمر، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بأن فلاناً سحر فلاناً بناء على أخبار القرناء والشياطين، بل لا بد من إقرار الساحر أنه سحر، أو ثبوت ذلك عليه بالبينة أنه اعترف في مجلس وقال أنه سحر فلاناً، وأن سحره الذي سحر به قاتل.

Catatan :

Karena sentet perkara yang sangat membahayakan orang,maka pemerintah wajib membrantasnya. Menuut syai’iyah seoang penyihir tidak sampai dibunuh, tapi dita’zir menurut kebijakan hakim.Ruu tersebut adalah :

"(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah dengan sepertiga."

Mengenai bunyi RUU yang kurang sesuai dengan syara’ maka harus disesuaikan.

b). Kalau RUU Pasal Santet tersebut di sahkan, Bagaimana cara menetapkan seorang pelaku santet dan apa hukumannya yang sesuai dengan kacamata fiqh?

Jawaban : Dengan iqror (pengakuan dari si Penyihir).

أسنى المطالب شرح روض الطالب - (19 / 277)

( قوله : الشرط الثاني التفصيل ) قال الماوردي إن مدعي القتل بالسحر لا يستفصل بل يسأل الحاكم الساحر ويعمل ببيانه ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا بينة قال الزركشي ما صرحوا به من أنه لا مدخل للبينة فيه ممنوع بل ما ينشأ عن ذلك السحر يثبت بالبينة أيضا كما لو قال سحرته بكذا فشهد عدلان من السحرة بعد التوبة أن هذا الفرع من السحر يقتل غالبا فيثبت ما شهدا به ، وقوله قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه ( قوله : حتى يحرر الدعوى ) قال الأذرعي : ويشبه أن يقال إن كان بموضع يمكنه تصحيح دعواه إذا أعرض عنه الحاكم أو قال له صحح دعواك بالسؤال من أهل العلم لم يلزم الحاكم الاستفصال ويجوز ويحمل النص على هذه الحالة ، وإن كان لا يمكنه تصحيحها ، ولا يجد من يصححها له ويرشده إلى صوابها ودفعه يؤدي إلى ضياع ، وجب على الحاكم استفساره للضرورة ورتب الحكم عليه .

السراج الوهاج - (1 / 515)

ويثبت القتل بالسحر بإقرار به من الساحر فإن قال قتلته بسحرى وهو يقتل غالبا فعمد فعليه القود وان قال يقتل نادرا فشبه عمد وان قال أخطأت من اسم غيره له فخطأ وتجب الدية عليه إلا أن تصدقه العاقلة لا ببينة فلا يثبت السحر بها لأن قصد الساحر وتأثير سحره لا يطلع عليه الشاهد ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل شهادته للتهمة وبعده أي الاندمال يقبل وكذا تقبل شهادته لو شهد لمورثه بمال في مرض موته في الأصح

حاشية الرملي - (4 / 96)

قال الماوردي إن مدعي القتل بالسحر لا يستفصل بل يسأل الحاكم الساحر ويعمل ببيانه ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا بينة قال الزركشي ما صرحوا به من أنه لا مدخل للبينة فيه ممنوع بل ما ينشأ عن ذلك السحر يثبت بالبينة أيضا كما لو قال سحرته بكذا فشهد عدلان من السحرة بعد التوبة أن هذا الفرع من السحر يقتل غالبا فيثبت ما شهدا به وقوله قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حتى يحرر الدعوى قال الأذرعي ويشبه أن يقال إن كان بموضع يمكنه تصحيح دعواه إذا أعرض عنه الحاكم أو قال له صحح دعواك بالسؤال من أهل العلم لم يلزم الحاكم الاستفصال ويجوز ويحمل النص على هذه الحالة وإن كان لا يمكنه تصحيحها ولا يجد من يصححها له ويرشده إلى صوابها ودفعه يؤدي إلى ضياع وجب على الحاكم استفساره للضرورة ورتب الحكم عليه

حاشيتا قليوبي وعميرة - (15 / 71)

( ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا ببينة ) لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ، ولا يشاهد تأثير السحر والإقرار أن يقول قتلته بسحري فإن قال وسحري يقتل غالبا ، فإقرار بالعمد أو يقتل نادرا فإقرار بشبه العمد أو قال أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فإقرار بالخطإ وفي الأول القصاص وفي الأخيرين الدية في مال الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه لأن إقراره عليهم لا يقبل .

مغني المحتاج - (16 / 243)

( ويثبت القتل بالسحر بإقرار به ) من الساحر ، فإن قال : قتلته بسحري وهو يقتل غالبا فعمد فعليه القود ، وإن قال يقتل نادرا فشبه عمد ، وإن قال أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فخطأ ، ويجب في هاتين الصورتين دية في مال الساحر لا على عاقلته ؛ لأن إقراره لا يلزمهم إلا أن تصدقه العاقلة فالدية عليهم ، فقوله في الوجيز : والدية على العاقلة محمول على هذا ، والحمل على هذا أولى من قول الدميري : إنه وهم أو سبق قلم ، ويثبت السحر أيضا باليمين المردودة كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر وينكل عن اليمين فترد على المدعي بناء على الأصح من أنها كالإقرار ، وقد يقال : إن هذه داخلة في عبارة المصنف ، ويحمل قوله بإقرار حقيقة أو حكما ، وإن قال إن سحره كفر قتل به إلا أن يتوب ، وينبغي كما قال بعض المتأخرين أن يستفسر ، إذ قد يظن ما ليس بكفر كفرا ، ولو قال آذيته بسحري ولم أمرضه نهي عنه .

والله اعلم بالصواب
  • Blogger Comments

0 comments:

Post a Comment

Top