Monday, 12 May 2014

Apa Hukum Mengajukan proposal ke Non Muslim

  PROPOSAL UNTUK NON MUSLIM
Apa Hukum Mengajukan proposal ke Non Muslim

Deskripsi Masalah


Beberapa hari lalu salah satu masjid terbesar di daerah kami mendapat kunjungan dari tokoh Kristen yang juga pengusaha besar di negaranya. Dalam kunjungannya takmir masjid tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tak tanggung-tanggung takmir meminta sumbangan yang cukup besar untuk merenovasi sebagian bangunan yang sudah cukup tua.

Pertanyaan

  1. Bagaimana hukumnya seorang muslim lebih spesifik takmir masjid meminta sumbangan kepada non muslim ?
PP. APIS Blitar

Jawaban :


a.    Boleh, kecuali jika terjadi idzlal maka idzlalnya haram sedangkan yang diterima tetap halal.

REFERENSI
01.  Nihayah al- Muhtaj, Juz, 4. Hlm. 83
02.  Faidl al-Qadir, Juz, 3, hlm. 453
03.  Fath al-Bari, Juz, 10, hlm. 408

1.      نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 4  ص 83
(متى أذل نفسه ) ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه ( قوله : أو ألح في السؤال ) ظاهر ، وإن لم يؤذ المسئول ا .هـ سم على حج ( قوله : أو آذى المسئول حرم اتفاقا ) أي ومع ذلك يملك ما أخذه ( قوله : وإن كان محتاجا ) أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر ا هـ سم على حج ( قوله : وحيث أعطاه ) أي وحيث حرم السؤال ملك ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ا هـ سم على حج .
2.      فيض القديرج 3 ص 453
 (جبلت القلوب) أي خلقت وطبعت (على حب من أحسن إليها) بقول أو فعل (وبغض من أساء إليها) بذلك لأن الآدمي مركب على طبائع شتى وأخلاق متباينة والشهوات فيه مركبة ومن رؤوس الشهوات نيل المنى وقضاء الوطر فمن بلغ نفس غيره مرامها فلنفسه أقامها فإذا أحسن إليها صفت وصارت طوعا له وإلا فهي كالكره فاستبان أن الألفة إنما تتم بين النفوس كأنها تقول شأني اللذات لا الطاعات فهل يبرني أحد حتى أحبه قال العارف ابن عطاء الله من أحسن إليك فقد استرقك بامتنانه ومن آذاك فقد أعتقك ومن رق إحسانه وأخذ بعضهم من هذا الخبر تأكد رد هدايا الكفار والفجار لأن قبولها يميل القلب إليهم بالمحبة قهرا نعم إن دعت إلى ذلك مصلحة دينية فلا بأس
3.      فتح الباري - ابن حجر ج10 ص408

قال النووي في شرح مسلم اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة قال واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث والثاني يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة أن لا يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس السؤال ولا يؤذي المسئول فإن فقد شرط من ذلك حرم وقال الفاكهاني يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا مع وجود السؤال في عصر النبي ﷺ ثم السلف الصالح من غير نكير فالشارع لا يقر على مكروه قلت لعل من كره مطلقا أراد أنه خلاف الأولى ولا يلزم من وقوعه أن تتغير صفته ولا من تقريره أيضا وينبغي حمل حال أولئك على السداد وأن السائل منهم غالبا ما كان يسأل إلا عند الحاجة الشديدة وفي قوله من غير نكير نظر ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك تنبيه جميع ما تقدم فيما سأل لنفسه وأما إذا سأل لغيره فالذي يظهر أيضا أنه يختلف باختلاف الأحوال
  • Blogger Comments

0 comments:

Post a Comment

Top