KURBAN
BEDA HARI RAYA
Deskripsi Masalah
Hari raya Idul Adha tahun 1431 H. berlalu menyisakan
problematika yang mesti diselesaikan. Semua itu bermula dari Pak Rahmat yang
mewakilkan penyembelihan kambing kurban nadzarnya kepada seorang Kyai. Masalah
muncul saat kyai tersebut ternyata memilih berhari raya dan menyembelih kambing
kurban atas nama Pak Rahmat pada hari Selasa. Sedangkan Pak Rahmat sendiri
berhari raya pada hari Rabu.
Pertanyaan
a.
Sahkah kurban atas nama Pak Rahmat dalan kasus di atas?
b.
Jika tidak sah, wajibkah bagi Pak Kyai untuk mengganti
kambing yang telah dia sembelih?
Panitia
Jawaban :
a.
Tidak sah, karena yang dipertimbangkan hari
rayanya muwakkil
b. Wajib mengganti.
REFERENSI
|
|
1.
Bugyah
al-Mustarsyidin, hlm. 150
2.
Al- Hawi
LiLfatawi. Vol. 1. Hlm. 87
|
3.
Hamisy
I’anah at-Thalibin. Vol. 1 hlm. 115
4.
Al-I dloh.
Hlm. 123
|
1. بغية المسترشدين ص: 150
ويجب على الوكيل موافقة ما عين له
الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية
من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شىء من ذلك لزمه العمل بالأحوط نعم لو
عين الموكل سوقا أو قدرا أو مستريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت
المصلحة في حلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزم فعل ما وكل فيه اهـ.
2.
هامش إعانة
الطالبين الجزء الأول صحـ: 115
( ورابعها معرفة دخول وقت ) يقينا
أو ظنا فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت
في الوقت لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر وفي العقود
بما في نفس الأمر فقط
3.
الحاوي للفتاوي
ـ للسيوطى الجزء الأول صـ 87
مسألة
: شافعي لا يجوز أن يقتصر في إخراج زكاة فطره على أقل من ثلاثة من كل صنف هل يجوز له
أن يقلد بعض المذاهب ممن يجوز الاقتصار على أقل من ذلك إذ يعسر عليه إخراج قد حين لأشخاص
متعددة أم لا ؟ فإن جوز تم فهل يسوغ له ذلك مع أنه أخرجها قبل ذلك على مقتضى مذهبه
سنين؟ وهل يشترط في ذلك أن تدعوا إليه ضرورة أم لا ؟ وإذا وكل من مذهبه جواز أقل من
ثلاثة فهل يجب على الوكيل أن يراعي مذهب الموكل أم لا ؟ فإن لم يجب وأخرجها لأقل من
ثلاثة فهل تسقط عن الموكل أم لا ؟ فإن لم تسقط فهل يلزم الوكيل إخراجها من ماله أو
يستردها من الفقير أو يخرج الموكل بدلها من عنده ؟ .الجواب
: يجوز للشافعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة سواء عمل فيها فيما تقدم بمذهبه
أم لا وسواء دعت إليه ضرورة أم لا خصوصاً أن صرف زكاة الفطر لأقل من ثلاثة رأى في المذهب
فليس الأخذ به خروجاً عن المذهب بالكلية بل أخذ بأحد القولين أو الوجهين فيه وتقليد
لمن رجحه من الأصحاب وأما مسألة الوكيل فينظر إن عين له الموكل الدفع إلى عدد فليس
له أن يدفع إلى أقل منه فإن فعل استرد من الفقير فإن تعذر غرم الوكيل لبقية الأشخاص
من ماله وإن أطلق فيحتمل بطلان هذا التوكيل ويحتمل صحته ويراعي مذهب الموكل تنزيلاً
للإطلاق منزلة التعين بقرينة المعتقد وهذا الاحتمال أظهر فإن صرفها والحالة هذه
لواحد استرد فإن تعذر غرم لأحد عشر نفراً إذ الموجود من الأصناف الآن أربعة فيغرم لتسعة
ثلاثة أرباع قد حين وذلك قدح ونصف ولإثنين أقل متمول ، ومدارك جميع ما قلناه من التخريج
لا تخفى على من له إلمام بالفقه .
4.
حاشية
العلامة ابن حجر الهيتمي على الإيضاح صـ
123
ويحتمل
ان المراد السنن الشهيرة من مذهب الاجير لانه المباشر ويراد بالشهيرت ما لا يخفى على من له المام
بالمناسك وفي كل من هذين الاحتمالين مشقة لاتخفى -الى ان قال- ويترتب على هذا الذي ذكره ان المراد
بالاركان والواجبات والسنن هل هو على مذهب الاجير لما تقرر انه المباشر للعبادة
فاعتبر اعتقاده اذ لا يكلف احد تغيير اعتقاده او المستأجر له لان المدار على وقوع
ما ينفعه ولا ينفعه الا ما يعتقد دون غيره كل محتمل وقضية قولهم في ماء وضوء
الحنفي الحالي عن النية انه مستعمل نظرا لاعتقاده مع عدم الرابطة هنا بخلاف
الاقتداء يؤيد الاول واعتبارهم لميقات بلد الميت دون االاجير يؤيد الثاني وان لزم
عليه وجوب تقليد غير امامه لانه السبب في هذا الايجاب بايجابه لنفسه لغير موافق له
في مذهبه
5.
مغني المحتاج
[4 /287]
(ويدخل
وقتها) أي التضحية (إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر) وهو العاشر من ذي الحجة (ثم مضى
قدر ركعتين) خفيفتين (وخطبتين خفيفتين) فإن ذبح قبل ذلك لم تقع أضحية لخبر الصحيحين
أول ما تبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فتنحر من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح
قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ويستثنى من ذلك ما لو وقفوا بعرفة
في الثامن غلطا وذبحوا في التاسع ثم بان ذلك أجزأهم تبعا للحج ذكره في المجموع عن الدارمي
وهذا إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن الحج يجزىء والأصح أنه لا يجزىء فكذا الأضحية
6.
المنثور في
القواعد - الزركشي [1 /114]
ولو ضحى على أن وقت الأضحية قد دخل فلم يكن فالظاهر
أنها على ملك مالكها ويدل له حديث شاة الأضحية وقوله شاتك شاة لحم فإنه يقتضي أنها
لا تكون أضحية ولا صدقة فإن العبادة إذا وقعت قبل الوقت لا تصح أصلا
7.
إعانة الطالبين
[2 /335]
(وصورة السؤال ) ما قولكم دام فضلكم هل يجوز نقل
الأضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا وإذا قلتم بالجواز فهل هو متفق عليه عند ابن حجر
والرملي أم لا وهل من نقل الأضحية إرسال دراهم من بلد إلى بلد آخر ليشتري بها أضحية
وتذبح في البلد الآخر أم لا وهل العقيقة كالأضحية
أم لا بينوا لنا ذلك بالنص والنقل فإن المسألة واقع فيها اختلاف كثير ولكم الأجر والثواب (وصورة الجواب) الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم هداية للصواب
في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح ابن حجر على المختصر ما نصه
(سئل) رحمه الله تعالى جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة
للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح
ذلك أو لا أفتونا (الجواب) نعم يصح ذلك ويجوز
التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه
فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الأضحية وصرحوا بجواز التوكيل أو
الوصية في شراء النعم وذبحها وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته ولا يجب وألحقوا العقيقة في الأحكام بالأضحية إلا ما استثني
وليس هذا مما استثنوه فيكون حكمه حكم الأضحية في ذلك وبينوا تفاريع هذه المسألة في كل من باب الوكالة
والإجارة فراجعه وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الهدي من المدينة يذبح له بمكة ففي
الصحيحين قالت عائشة i أنا قتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي ثم قلدها النبي
ﷺ بيده ثم بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه وبالجملة فكلام أئمتنا يفيد صحة ما ذكر
تصريحا وتلويحا متونا وشروحا والله أعلم
8.
الموسوعة الفقهية
الكويتية [5 /91]
قال
الحنفية يدخل وقت التضحية عند طلوع فجر يوم النحر وهو يوم العيد وهذا الوقت لا يختلف
في ذاته بالنسبة لمن يضحي في المصر أو غيره . لكنهم اشترطوا في صحتها لمن يضحي في المصر
أن يكون الذبح بعد صلاة العيد ، ولو قبل الخطبة ، إلا أن الأفضل تأخيره إلى ما بعد
الخطبة ، وإذا صليت صلاة العيد في مواضع من المصر كفى في صحة التضحية الفراغ من الصلاة
في أحد المواضع . وإذا عطلت صلاة العيد ينتظر حتى يمضي وقت الصلاة بأن تزول الشمس ،
ثم يذبح بعد ذلك . وأما من يضحي في غير المصر فإنه لا تشترط له هذه الشريطة ، بل يجوز
أن يذبح بعد طلوع فجر يوم النحر ، لأن أهل غير المصر ليس عليهم صلاة العيد . وإذا كان
من عليه الأضحية مقيما في المصر ، ووكل من يضحي عنه في غيره أو بالعكس ، فالعبرة بمكان
الذبح لا بمكان الموكل المضحي ، لأن الذبح هو القربة
9.
المجموع شرح
المهذب [8 /376]
(فرع) إذا جعل شاته أضحية أو نذر
الضحية بشاة معينة ثم ذبحها قبل يوم النحر لزمه التصدق بلحمها ولا يجوز له أكل شئ منه
ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها وكذا لو ذبح الهدي المعين قبل بلوغ المنسك لزمه
التصدق بلحمه ولزمه البدل في وقته ولو
باع الهدي أو الاضحية المعينين فذبحه المشتري واللحم باق أخذه البائع وتصدق به وعلى
المشتري أرش ما نقص بالذبح ويضم البائع إليه ما يشترى به البدل وفي وجه ضعيف انه لا
يغرم المشتري شيئا لان البائع سلطه والمذهب ولو ذبح اجنبي الاضحية المعينة قبل يوم
النحر لزمه ما نقص من القيمة بسبب الذبح قال الرافعي ويشبه ان يجئ فيه الخلاف في ان
اللحم يصرف إلى مصارف الضحايا ام ينفك عن حكم الاضحية ويعود ملكا كما سبق فيما إذا
ذبح الاجنبي يوم النحر وقلنا لا يقع اضحية * ثم ما حصل من الارش ومن اللحم إن عاد ملكا له فيشتري به
أضحية يذبحها يوم النحر
* ولو نذر
أضحية ثم عين شاة عما في ذمته فذبحها اجنبي قبل يوم النحر اخذ اللحم ونقصان اللحم بالذبح
وملك الجميع وبقى الاصل في ذمة الناذر والله أعلم
10.
تحفة المحتاج
في شرح المنهاج [41 /115]
(
فإن أتلفها ) أو قصر حتى تلفت أو ضلت أي وقد فات الوقت وأيس منها فيما يظهر وبه يجمع
بين هذا وما مر آنفا أو سرقت (لزمه) أكثر الأمرين من قيمتها يوم تلفها أو نحوه ومثلها
يوم النحر لأنه بالتزامه ذلك التزم النحر وتفرقة اللحم ففيما إذا تساويا أو زادت القيمة
يلزمه ( أن يشتري بقيمتها ) يوم نحو الإتلاف ( مثلها ) جنسا ونوعا وسنا ( و ) أن (
يذبحها فيه ) أي الوقت لتعديه ويصير المشتري متعينا للأضحية إن اشتراه بعين القيمة
أو في الذمة لكن بنيته كونه عنها وإلا فيجعله بعد الشراء بدلا عنها وقضية كلامهم تعين
الشراء بالقيمة فلو كان عنده مثلها لم يجز إخراجه عنها وهو بعيد والذي يظهر إجزاؤه
وظاهر كلامهم تمكينه من الشراء وإن خان بإتلاف ونحوه ويوجه بأن الشارع جعل له ولاية
الذبح والتفرقة المستدعية لبقاء ولايته حتى على البدل وليست العدالة شرطا هنا حتى تنتقل
الولاية للحاكم بخلافه في نحو وصي خان فاندفع توقف الأذرعي في ذلك وبحثه أن الحاكم
هو المشتري وفيما إذا زاد المثل يحصل مثلها لحصول ذينك الملتزمين بكل من هذين ولو كانت
قيمتها يوم الإتلاف أكثر فرخص الغنم وفضل عن مثلها شيء اشترى كريمة أو شاتين فأكثر
فإن لم يجد كريمة ولم توجد شاة ولو بأي صفة كانت بالفاضل أخذ به شقصا بأن يشارك في
ذبيحة أخرى وإن لم يجز فإن لم يجده أخذ به لحما على الأوجه فإن لم يجده تصدق بالدراهم
على فقير أو أكثر ولا يؤخرها
11.
بغية المسترشدين
صـ 19
(مسألة: ك): يجوز التقليد بعد العمل
بشرطين: أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان
للمفسد أو جهل بفساده وعذر به، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل،
فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية
حينئذ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة
زيادة على هذين اهـ. وفي ي نحوه، وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في
اعتقاده بل وفي اعتقادنا، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة، فإن لم يقلده وعلمنا
أن عمله وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له، وإن جهلنا هل
وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه
12.
الفوائد
المكية من مجموع سبعة كتب مفيدة صـ 61
وأما التقليد بعد العمل فقد قال الشيخ ابن حجر ومن
أدى عبادة اختلف في صحتها من غير تقليد للقائل بالصحة لزمه إعادتها إذا علم
بفسادها حال تلبسه بها لكونه عابثا فخرج من مس فرجه مثلا فنسي أو جهل التحريم وقد
عذر به فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاة من وافق مذهبه
وإن لم يقلده اهـ وقال السيد عمر نقلا عن فتاوي ابن زيد ان العامي إذا وافق فعله
مذهب إمام يصح تقليده يصح تقليده صح فعله وإن لم يقلده توسعة على عباد الله تعالى
وإن قالوا إن قولهم إن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها مقيد بصورة العجز عن
التعليم اهـ من تذكرة الإخوان ونشر الأعلام
0 comments:
Post a Comment